(مسألة 334): في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها (2).
(مسألة 335): في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها، وفي
____________________
دية كليهما إلى دية أحدهما دلالة على ذلك ويؤيده أن الرض في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو ويؤكد ذلك ما تقدم من أن دية رض المنكب والمرفق مع العثم ثلث دية النفس.
(1) وفاقا للمشهور والوجه في ذلك أن الموجود في كتاب ظريف على ما رواه الكليني والصدوق أن دية فك الورك ثلاثون دينارا ولكن الموجود في التهذيب (إن دية فكها ثلثا ديتها) وعليه فلم يعلم أن الموجود في كتاب ظريف كان أيا منهما، وبما أنه لا دليل على ثبوت الزائد على الثلاثين فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة هذا مضافا إلى ما هو المشهور من ترجيح ما رواه الكليني عند المعارضة في النقل لأنه أضبط ولا سيما مع موافقته لما رواه الصدوق.
(2) تدل على جميع ذلك المعتبرة المتقدمة وتقريب الاستدلال بها ما عرفت من أن المراد بالفخذ فيها كلتا الفخذين.
(1) وفاقا للمشهور والوجه في ذلك أن الموجود في كتاب ظريف على ما رواه الكليني والصدوق أن دية فك الورك ثلاثون دينارا ولكن الموجود في التهذيب (إن دية فكها ثلثا ديتها) وعليه فلم يعلم أن الموجود في كتاب ظريف كان أيا منهما، وبما أنه لا دليل على ثبوت الزائد على الثلاثين فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة هذا مضافا إلى ما هو المشهور من ترجيح ما رواه الكليني عند المعارضة في النقل لأنه أضبط ولا سيما مع موافقته لما رواه الصدوق.
(2) تدل على جميع ذلك المعتبرة المتقدمة وتقريب الاستدلال بها ما عرفت من أن المراد بالفخذ فيها كلتا الفخذين.