(مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته (2).
(مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أواخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية (3) وفي الثانية ثلثها (4).
(السادس) صعر العنق والمشهور أن في صعره الميل إلى أحد الجانبين دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة (5)
____________________
(1) لما عرفت من أن كلما لا تقدير فيه شرعا فالمرجع فيه الحكومة.
(2) لأن كلا منهما يضمن ما ذهب بجنايته ولا مقتضى لأن يضمن الثاني ما ذهب بجناية الأول.
(3) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(4) وذلك لأنه قطع لسان الأخرس، وقد تقدم أن فيه ثلث الدية (5) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ذلك ما عدى رواية مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا أرعد فطار الدية: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر: أن يثنى عنقه فيصير في
(2) لأن كلا منهما يضمن ما ذهب بجنايته ولا مقتضى لأن يضمن الثاني ما ذهب بجناية الأول.
(3) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(4) وذلك لأنه قطع لسان الأخرس، وقد تقدم أن فيه ثلث الدية (5) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ذلك ما عدى رواية مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا أرعد فطار الدية: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر: أن يثنى عنقه فيصير في