(مسألة 186): المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه (2).
____________________
فإن طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ورواية مسمع بسهل بن زياد وابن شمون والأصم. (وثانيا) أنهما لا تدلان على نفي القصاص في صورة عدم العود أصلا لأنهما ناظرتان إلى بيان الدية، ولا نظر لهما إلى القصاص لا نفيا ولا اثباتا، فإذن لا مناص من الالتزام بالتفصيل المذكور من ناحية، والتزام كون الدية في صورة العود أيضا دية السن من ناحية أخرى. هذا ولكن قد تقدم قوله (ع) في صحيحة أبي بصير (لا قود لمن لا يقاد منه) ومقتضاه عدم القصاص في الجناية على الصغير مطلقا كما تقدم في قطع ذكر الصغير فإن تم اجماع ولكنه لا يتم فالظاهر ثبوت الدية مطلقا.
(1) وفاقا لجماعة من الأعلام: منهم المحقق الأردبيلي (قدس سره) وذلك لأنه هبة جديدة من الله تعالى، فلا صلة لها بالسن المقلوعة. وما ورد من التعليل بأن القصاص لأجل الشين لا يشمل المقام، لأنه يختص بما إذا أرجع العضو المقطوع إلى أصله والتحم، لا مثل المقام، لأنها مخلوق آخر قد وهبها الله تعالى له.
(2) وذلك لأنه إن تم اجماع على اعتبار التساوي في المحل والموضع فهو، ولكنه غير تام، فإذن لا مانع من الرجوع إلى اطلاق قوله تعالى:
(السن بالسن) غاية الأمر أنه نرفع اليد عن اطلاقه بالمقدار الذي يقتضيه مفهوم القصاص والاعتداء بالمثل. ومن المعلوم أنه لا يقتضي أزيد من
(1) وفاقا لجماعة من الأعلام: منهم المحقق الأردبيلي (قدس سره) وذلك لأنه هبة جديدة من الله تعالى، فلا صلة لها بالسن المقلوعة. وما ورد من التعليل بأن القصاص لأجل الشين لا يشمل المقام، لأنه يختص بما إذا أرجع العضو المقطوع إلى أصله والتحم، لا مثل المقام، لأنها مخلوق آخر قد وهبها الله تعالى له.
(2) وذلك لأنه إن تم اجماع على اعتبار التساوي في المحل والموضع فهو، ولكنه غير تام، فإذن لا مانع من الرجوع إلى اطلاق قوله تعالى:
(السن بالسن) غاية الأمر أنه نرفع اليد عن اطلاقه بالمقدار الذي يقتضيه مفهوم القصاص والاعتداء بالمثل. ومن المعلوم أنه لا يقتضي أزيد من