(مسألة 217): إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في مال المسلمين (2).
(مسألة 218): من اقتض بكرا أجنبية، فإن كانت حرة
____________________
فلا دية له. الحديث) (* 1) ثم إن مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحد والقصاص إلا أنه لا شبهة في الحاق التعزير بهما. ومن هنا لا خلاف فيه، فإن الملاك في ذلك هو كونه من شؤون حكومة الحاكم والمفروض أن التعزير كالحد من شؤون حكومته.
(1) استدل على هذا القول برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع)، قال: (سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا) (* 2) وفيه أن الرواية لضعف سندها بالحسن بن صالح الثوري لا يمكن الاستدلال بها والاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي أصلا فالنتيجة أنه لا مناص من القول الأول، وأنه لا دية له أصلا.
(2) تدل عليه معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع): أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع، فعلى بيت مال المسلمين) (* 3) وقد تقدم تفصيل ذلك في آخر باب الشهادات
(1) استدل على هذا القول برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع)، قال: (سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا) (* 2) وفيه أن الرواية لضعف سندها بالحسن بن صالح الثوري لا يمكن الاستدلال بها والاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي أصلا فالنتيجة أنه لا مناص من القول الأول، وأنه لا دية له أصلا.
(2) تدل عليه معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع): أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع، فعلى بيت مال المسلمين) (* 3) وقد تقدم تفصيل ذلك في آخر باب الشهادات