(مسألة 152): إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني، وأخرى تكون بالعكس أما على
____________________
تنتقل الدية إلى تركته، لأن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(1) بيان ذلك: إن في المسألة أقوالا (الأول) عدم وجوب شئ في مال الجاني (الثاني) وجوب نصف الدية فيه (الثالث) وجوب تمام الدية (أما القول الأول) فقد اختاره صاحب الجواهر (قده) بتقريب:
أن الدية لا تثبت في القتل العمدي إلا بالتراضي والتصالح والمفروض عدمه في المقام، والقصاص قد فات محله، ويرد عليه: أن هذا القول مبني على ما هو المشهور والمعروف من أن السراية إلى النفس في الجناية العمدية في حكم القتل العمدي، والثابت فيه هو القصاص دون الدية ولكن قد تقدم أن هذا المبنى غير صحيح وأن السراية في الجناية العمدية ليست في حكم العمد بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد والثابت فيه الدية في مال الجاني هذا مضافا إلى ما تقدم من أن كل مورد لا يمكن فيه الاقتصاص ولو بفوت محله تجب فيه الدية في مال الجاني لأن دم المسلم لا يذهب هدرا (وأما القول الثاني) فقد حكى عن الشيخ (ره) في المبسوط واختاره المحقق (قده) في الشرائع ببيان أن قطع يد الجاني يقع بدلا عن نصف الدية فليس للولي إلا أخذ النصف وفيه: أنه لا دليل على وقوع القصاص بدلا عن نصف الدية ومقتضى اطلاقات الأدلة هو تمام الدية بلا فرق بين وقوع القصاص عدمه (وأما القول الثالث) فقد اختاره العلامة (ره) في القواعد،
(1) بيان ذلك: إن في المسألة أقوالا (الأول) عدم وجوب شئ في مال الجاني (الثاني) وجوب نصف الدية فيه (الثالث) وجوب تمام الدية (أما القول الأول) فقد اختاره صاحب الجواهر (قده) بتقريب:
أن الدية لا تثبت في القتل العمدي إلا بالتراضي والتصالح والمفروض عدمه في المقام، والقصاص قد فات محله، ويرد عليه: أن هذا القول مبني على ما هو المشهور والمعروف من أن السراية إلى النفس في الجناية العمدية في حكم القتل العمدي، والثابت فيه هو القصاص دون الدية ولكن قد تقدم أن هذا المبنى غير صحيح وأن السراية في الجناية العمدية ليست في حكم العمد بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد والثابت فيه الدية في مال الجاني هذا مضافا إلى ما تقدم من أن كل مورد لا يمكن فيه الاقتصاص ولو بفوت محله تجب فيه الدية في مال الجاني لأن دم المسلم لا يذهب هدرا (وأما القول الثاني) فقد حكى عن الشيخ (ره) في المبسوط واختاره المحقق (قده) في الشرائع ببيان أن قطع يد الجاني يقع بدلا عن نصف الدية فليس للولي إلا أخذ النصف وفيه: أنه لا دليل على وقوع القصاص بدلا عن نصف الدية ومقتضى اطلاقات الأدلة هو تمام الدية بلا فرق بين وقوع القصاص عدمه (وأما القول الثالث) فقد اختاره العلامة (ره) في القواعد،