(الأول) التساوي في الحرية والعبودية.
(مسألة 40): إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به (2) وكذا إذا
____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة ضريس الكناسي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما، قتلوهما، فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد) (* 1) وهذه الصحيحة تتضمن أمرين: (الأول) أن خطأ المرأة والعبد مثل العمد (الثاني) أن لولي المقتول استرقاق العبد عند عدم اختيار قتله على التفصيل المذكور فيها. (أما الأمر الأول) فلا يمكن الأخذ به، ولا بد من رد علمه إلى أهله. و (أما الأمر الثاني) فلا مانع من الأخذ به.
(2) بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة.
(2) بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة.