(مسألة 234): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شئ على مولاهما (2).
(مسألة 235): إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شئ على مولى العبد ولا له من دية العبد شئ (3).
(مسألة 236): إذا اصطدم فارسان، فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول، والنصف الآخر منها هدر (4).
____________________
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، لأن عمدهما خطأ تحمله العاقلة، ولكن بما أن موت كل منهما مستند إلى فعله وفعل الآخر فبطبيعة الحال تضمن العاقلة النصف، لأن النصف الآخر مستند إلى فعل نفسه.
(2) وذلك لأن نصف دية كل منهما يذهب هدرا، لاستناده إلى فعل نفسه، والنصف الآخر ينتفي بانتفاء محله، لأن جناية العبد في رقبته، فالنتيجة أنه لا شئ على مولاهما.
(3) أما الأول فلأن جناية العبد في رقبته، فلا ضمان على مولاه.
وأما الثاني فلأن نصف قيمة العبد وإن كان على الحر المصطدم، إلا أن نصف ديته على رقبة العبد المصطدم، فيستحق ولي المجني عليه ذلك النصف، فبطبيعة الحال يسقطان بالتهاتر وإن كان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر لما تقدم من أنه لا عبرة بالزيادة عندنا ولا أثر لها.
(4) وذلك لأنه مستند إلى فعل نفسه فلا يكون ضمانه على الآخر.
وأما معتبرة صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية
(2) وذلك لأن نصف دية كل منهما يذهب هدرا، لاستناده إلى فعل نفسه، والنصف الآخر ينتفي بانتفاء محله، لأن جناية العبد في رقبته، فالنتيجة أنه لا شئ على مولاهما.
(3) أما الأول فلأن جناية العبد في رقبته، فلا ضمان على مولاه.
وأما الثاني فلأن نصف قيمة العبد وإن كان على الحر المصطدم، إلا أن نصف ديته على رقبة العبد المصطدم، فيستحق ولي المجني عليه ذلك النصف، فبطبيعة الحال يسقطان بالتهاتر وإن كان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر لما تقدم من أنه لا عبرة بالزيادة عندنا ولا أثر لها.
(4) وذلك لأنه مستند إلى فعل نفسه فلا يكون ضمانه على الآخر.
وأما معتبرة صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية