(مسألة 293): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند وأما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب: إن فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد، وفيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية (2)
____________________
في ذلك بين المسلمين وتدل على ذلك نصوص متضافرة، (منها): النصوص السابقة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية و (منها): معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام فإنه دلت في مواضع متعددة على أن دية اليد خمسمائة دينار، كقوله عليه السلام (ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار.
الحديث (* 1) وقوله (ع) وفي العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار). الحديث (* 2).
(1) من دون خلاف بين العلماء بل ادعي الاجماع عليه محصلا ومنقولا، ويكفي في ذلك مضافا إلى أن ما دل على أن في قطع الأصابع الدية لا يشمل المقام فإنه فيما إذا كان القطع واردا على الأصابع لا على اليد كما في ما نحن فيه اطلاق النصوص المتقدمة.
(2) وجه الاشكال هو أن اليد لو كانت اسما للكف إلى الكوع كما فسرها الشيخ في المبسوط لم يرد القطع على اليد، وإنما ورد على الذراع واليد إنما ذهبت في ضمن قطعها ولا حكم لها حينئذ، وقد عرفت أنه لا حكم للأصابع مع قطع اليد، وعليه فالمرجع هو: الحكومة فحسب لعدم مقدر لها شرعا وإنما التقدير لليد، وإن كانت اسما للجامع وكانت الكف إلى الكوع أقصر أفراده كما هو الظاهر كان القطع من الذراع قطعا لليد
الحديث (* 1) وقوله (ع) وفي العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار). الحديث (* 2).
(1) من دون خلاف بين العلماء بل ادعي الاجماع عليه محصلا ومنقولا، ويكفي في ذلك مضافا إلى أن ما دل على أن في قطع الأصابع الدية لا يشمل المقام فإنه فيما إذا كان القطع واردا على الأصابع لا على اليد كما في ما نحن فيه اطلاق النصوص المتقدمة.
(2) وجه الاشكال هو أن اليد لو كانت اسما للكف إلى الكوع كما فسرها الشيخ في المبسوط لم يرد القطع على اليد، وإنما ورد على الذراع واليد إنما ذهبت في ضمن قطعها ولا حكم لها حينئذ، وقد عرفت أنه لا حكم للأصابع مع قطع اليد، وعليه فالمرجع هو: الحكومة فحسب لعدم مقدر لها شرعا وإنما التقدير لليد، وإن كانت اسما للجامع وكانت الكف إلى الكوع أقصر أفراده كما هو الظاهر كان القطع من الذراع قطعا لليد