____________________
قضى أمير المؤمنين (ع) في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد (* 1) فإن مقتضى اطلاق المعتبرة الأولى والثانية: إن في قطع أنف العبد أو يديه تمام قيمته فإنها ديته وفي قطع إحدى يديه أو رجليه نصف قيمته.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة نصوص (منها) صحيحة أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت:
قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت:
قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين (* 2)، و (منها) معتبرة سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل (* 3)، و (منها) صحيحة
(1) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة نصوص (منها) صحيحة أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت:
قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت:
قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين (* 2)، و (منها) معتبرة سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل (* 3)، و (منها) صحيحة