____________________
عليه السلام قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن (* 1) و (مثلها) صحيحته الأخرى (* 2) و (منها) معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن (* 3) وأما معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) إن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على امساكها (* 4) فمضافا إلى أنه لم يعمل بها أحد من الأصحاب محمولة على التقية على ما ذكره الشيخ (قده) لموافقتها لمذهب كثير من العامة، (بقي هنا شئ) هو: أن صاحب الجواهر (قده) حمل صحيحة حمران ورواية بريد على سقوط الدية في صورة الامساك صلحا بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية فإن الدية قد لزمته بالافضاء بدلالة النص والفتوى فلا تسقط مجانا من غير عوض: وما أفاده (قده) غريب وذلك لأنه لا مانع من أن يكون ثبوت الدية مشروطا بالطلاق على نحو الشرط المتأخر فلا تثبت في صورة الامساك.
(1) أما الدية فمن ناحية الافضاء وقد مرت آنفا، وأما المهر فقد تقدم الكلام فيه في أواخر مبحث الديات بشكل موسع.
(1) أما الدية فمن ناحية الافضاء وقد مرت آنفا، وأما المهر فقد تقدم الكلام فيه في أواخر مبحث الديات بشكل موسع.