(مسألة 416): لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة (2)
____________________
سيده، قال: وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر (* 1).
(1) من دون خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك الصحيحة المتقدمة.
(بقي هنا شئ): هو أنه لو كان للذمي عصبة من المسلمين فهل يعقلون عنه، الظاهر بل المقطوع به عدمه وذلك لأمرين:
(الأول): الأولوية القطعة فإن عصبته من الكافر إذا لم يعقلوا عنه فلا يعقل عنه المسلمون منهم بطريق أولى.
(الثاني): اطلاق الحصر في الصحيحة المتقدمة وهو قوله (ع) (إنما يؤخذ ذلك من أموالهم) فإن مقتضاه أن جنايته في ماله وإن كان له عصبة من المسلمين.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة معتبرة زيد بن علي عن آبائه (ع) قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا (* 2) ومن ذلك يظهر حال الصلح أيضا حيث إن عدم ضمان العاقلة للمال الذي وقع عليه الصلح على القاعدة لأن ذمة من صالحه عليه قد اشتغلت به دون غيره وتؤيد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر
(1) من دون خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك الصحيحة المتقدمة.
(بقي هنا شئ): هو أنه لو كان للذمي عصبة من المسلمين فهل يعقلون عنه، الظاهر بل المقطوع به عدمه وذلك لأمرين:
(الأول): الأولوية القطعة فإن عصبته من الكافر إذا لم يعقلوا عنه فلا يعقل عنه المسلمون منهم بطريق أولى.
(الثاني): اطلاق الحصر في الصحيحة المتقدمة وهو قوله (ع) (إنما يؤخذ ذلك من أموالهم) فإن مقتضاه أن جنايته في ماله وإن كان له عصبة من المسلمين.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة معتبرة زيد بن علي عن آبائه (ع) قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا (* 2) ومن ذلك يظهر حال الصلح أيضا حيث إن عدم ضمان العاقلة للمال الذي وقع عليه الصلح على القاعدة لأن ذمة من صالحه عليه قد اشتغلت به دون غيره وتؤيد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر