(مسألة 31): لو اشترك إنسان مع حيوان بلا اغراء في قتل مسلم، فلولي المقتول أن يقتل القاتل (2) بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية (3)
____________________
(1) لاطلاق الروايات المتقدمة على أن فرض التساوي بين الجنايتين أو أزيد لعله فرض نادر في الخارج، ولا يمكن حمل الروايات على ذلك (2) بلا خلاف بيننا. وتدل على ذلك الآية الكريمة: (أن النفس بالنفس) بعد فرض صدق القاتل عليه عرفا. ويستفاد من الروايات الدالة على أن لولي المقتول أن يقتل رجلين أو أكثر إذا اشتركا في قتله أنه يكفي في قتل رجل قصاصا اشتراكه في القتل. ومن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون كلا الجرحين مضمونا أو يكون أحدهما مضمونا دون الآخر. وتؤكد ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين (ع):
إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية) (* 1) فإنها ظاهرة في أن جواز الاقتصاص من الرجل مفروغ عنه وأما الصبي، فإن كان بالغا اقتص منه وإلا فلا. فما عن بعض العامة من أنه لا قصاص في مفروض المسألة، لأن القتل مستند إلى سببين أحدهما غير مضمون واضح الفساد، فإن عدم الضمان بالإضافة إلى الحيوان لا يلازم عدم الضمان بالإضافة إلى الانسان.
(3) الوجه فيه ظاهر وذلك لعدم استقلاله في القتل، وإنما كان
إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية) (* 1) فإنها ظاهرة في أن جواز الاقتصاص من الرجل مفروغ عنه وأما الصبي، فإن كان بالغا اقتص منه وإلا فلا. فما عن بعض العامة من أنه لا قصاص في مفروض المسألة، لأن القتل مستند إلى سببين أحدهما غير مضمون واضح الفساد، فإن عدم الضمان بالإضافة إلى الحيوان لا يلازم عدم الضمان بالإضافة إلى الانسان.
(3) الوجه فيه ظاهر وذلك لعدم استقلاله في القتل، وإنما كان