____________________
أنها نقلت بطريقين: (أحدهما) بطريق الشيخ، وفيه عدة مجاهيل، والآخر بطريق الصدوق وهي مرسلة، فإنه رواها عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن سلمة بن تمام، ولا يمكن رواية محمد بن الحسين عن سلمة بلا واسطة فإن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من أصحاب الجواد (ع) وسلمة بن تمام من أصحاب أمير المؤمنين (ع) على أنه لا توثيق لسلمة بن تمام فالنتيجة أن الرواية ضعيفة جدا، فلا يمكن الاعتماد عليها، وعلى الثاني وهو ما إذا كانت الإزالة بافساد المنبت، فإن أمكن فيه الاقتصاص بالمثل، فللمجني عليه ذلك بمقتضى اطلاق الآية الكريمة المتقدمة. وأما إذا لم يمكن الاقتصاص بالمثل انتقل الأمر إلى الدية لما تقدم من أن في كل مورد لا يمكن فيه القصاص ينتقل الأمر فيه إلى الدية بمقتضى أن حق المسلم لا يذهب هدرا. وعلى ذلك تحمل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا، فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة) (* 1) حيث أنه لا يمكن القصاص بالمثل عادة في موردها. ويمكن حملها بمناسبة المورد على صورة الشبيه بالعمد التي فيها الدية ابتداءا.
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، بل في الجواهر نسب عدم الخلاف إلى غيرنا أيضا إلا من مالك، ويدل عليه اطلاق قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقوله تعالى: (والجروح قصاص) واطلاق معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع)
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، بل في الجواهر نسب عدم الخلاف إلى غيرنا أيضا إلا من مالك، ويدل عليه اطلاق قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقوله تعالى: (والجروح قصاص) واطلاق معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع)