____________________
في رواية منصور، ثم إنه يراد من البعير في دية الخارصة وما بعدها جزء من مائة جزء من الدية من أي قسم كانت الدية ولا خصوصية للبعير، وتدل على ذلك مضافا إلى الفهم العرفي فإن البعير لا يكون ميسورا لكل أحد في كل مورد وزمان صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الشجة المأمومة فقال ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الإبل (* 1) فإنها إذا ضمت إلى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل. الحديث (* 2) تدل على أنه لا خصوصية للأبعرة فيها فيراد منها نسبة خاصة من دية النفس، وتدل على ذلك أيضا معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة إلى أن قال وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل (منها) العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (* 3) على أنه لو كان المراد منها البعير خاصة فقد تزيد دية المأمومة مثلا على دية النفس بكثير أحيانا ولا يمكن الالتزام بذلك جزما.