(مسألة 384): لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني (2) وأما لو أسقطه بعد ولوج الروح
____________________
أو مملوكا إلا أنه لا شك في انصرافها إلى الجنين المملوك لأن تقدير الدية بالقيمة إنما يكون في المملوك فإن الحر لا يقدر بالقيمة ولا تختلف ديته باختلاف قيمة أمه زيادة ونقيصة.
ثم إن مقتضى اطلاق رواية السكوني في هذا الفرض: إن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه سواء أولجت فيه الروح أم لا، ويساعده الاعتبار حيث إنه لا فرق في قيمة الجنين بين الحالتين وأما دية الحمل المملوك في المراتب السابقة فلا يمكن استفادتها منها لما عرفت من أن الجنين لا يصدق على شئ من هذه المراتب ولكن معتبرة ظريف لا تقصر عن الدلالة عليها بملاحظة أن في تلك المعتبرة قسمت المائة على المراتب الخمس على النسبة الخاصة، وبما أنه لا خصوصية للمائة إلا باعتبار أنها عشر الدية فتدل على أن دية الجنين المملوك أيضا تقسم على المراتب الخمس على النسبة في الجنين المملوك يعني أن لنطفته خمس عشر قيمة أمه المملوكة ولعلقته خمسي عشر قيمتها وهكذا.
(1) بلا خلاف ولا اشكال والوجه فيه ظاهر، والتداخل يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في المقام ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمي والمملوك فلكل ديته على حسب ما عرفت.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعي الاجماع عليه وذلك لعدم الدليل عليها فإن الكفارة مترتبة على القتل ولا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح.
ثم إن مقتضى اطلاق رواية السكوني في هذا الفرض: إن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه سواء أولجت فيه الروح أم لا، ويساعده الاعتبار حيث إنه لا فرق في قيمة الجنين بين الحالتين وأما دية الحمل المملوك في المراتب السابقة فلا يمكن استفادتها منها لما عرفت من أن الجنين لا يصدق على شئ من هذه المراتب ولكن معتبرة ظريف لا تقصر عن الدلالة عليها بملاحظة أن في تلك المعتبرة قسمت المائة على المراتب الخمس على النسبة الخاصة، وبما أنه لا خصوصية للمائة إلا باعتبار أنها عشر الدية فتدل على أن دية الجنين المملوك أيضا تقسم على المراتب الخمس على النسبة في الجنين المملوك يعني أن لنطفته خمس عشر قيمة أمه المملوكة ولعلقته خمسي عشر قيمتها وهكذا.
(1) بلا خلاف ولا اشكال والوجه فيه ظاهر، والتداخل يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في المقام ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمي والمملوك فلكل ديته على حسب ما عرفت.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعي الاجماع عليه وذلك لعدم الدليل عليها فإن الكفارة مترتبة على القتل ولا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح.