____________________
وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه الحديث) (* 1) فهذه الصحيحة وإن كان موردها المجنون، إلا أن قوله (ع) فلا قود لمن لا يقاد منه) تطبيق للكبرى على الصغرى فتدل على عدم القود في الصغير أيضا.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل عليه عدة نصوص: (منها) صحيحة حمران عن أحدهما (ع) قال: (لا يقاد والد بولده.
الحديث) (* 2) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا) (* 3) و (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: (أن عليا (ع) كان يقول:
لا يقتل والد بولده إذا قتله. الحديث (* 4) و (منها) صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: (وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد) (* 5).
(2) تدل على ذلك مضافا إلى أن دم المسلم لا يذهب هدرا صحيحة ظريف المتقدمة.
(3) لما تقدم من ثبوت التعزير لكل معصية كبيرة حسبما يراه الحاكم الشرعي. وتؤيد ذلك رواية جابر عن أبي جعفر (ع) (في الرجل يقتل ابنه أو عبده؟ قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن
(1) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل عليه عدة نصوص: (منها) صحيحة حمران عن أحدهما (ع) قال: (لا يقاد والد بولده.
الحديث) (* 2) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا) (* 3) و (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: (أن عليا (ع) كان يقول:
لا يقتل والد بولده إذا قتله. الحديث (* 4) و (منها) صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: (وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد) (* 5).
(2) تدل على ذلك مضافا إلى أن دم المسلم لا يذهب هدرا صحيحة ظريف المتقدمة.
(3) لما تقدم من ثبوت التعزير لكل معصية كبيرة حسبما يراه الحاكم الشرعي. وتؤيد ذلك رواية جابر عن أبي جعفر (ع) (في الرجل يقتل ابنه أو عبده؟ قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن