(مسألة 182): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، ويؤخذ من الجاني بحسابه، فإن كان المقطوع نصف
____________________
يكون نصفها تمام دية المرأة. هذا مضافا إلى أن الرواية لم تثبت على النحو المذكور وهي أجنبية عن محل الكلام بالكلية، فإن الموجود فيها على ما في الكافي والتهذيب والوافي (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قطع ثدي امرأته) فما في الوسائل إما من غلط النسخة أو من سهو القلم والله العالم. وقال في الجواهر في بحث دية الشفرين: (قال الصادق في خبر عبد الرحمان بن سيابة. وفي آخر رجل قطع فرج امرأته، قال:
أغرمه نصف ديتها، وهو محمول على قطع أحدهما كما أن الأول محمول على قطعهما معا)، انتهى.
(أقول): ما ذكره من الرواية لا وجود له، وإنما الموجود ما ذكرناه وفيه نصف الدية لا نصف ديتها.
(1) كل ذلك لاطلاق الدليل وعدم وجود مقيد في البين، بل قلنا بذلك في اليد الشلاء فضلا عن المقام، مع أنه لو لم نقل فيها لم لتعد منها إلى غيرها. وبذلك يظهر أنه لا وجه لما عن القواعد وشرحها للأصبهاني من أنه لا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شئ. وجه الظهور هو أنه لا دليل على ما ذكره بعد شمول الاطلاق للمقام.
أغرمه نصف ديتها، وهو محمول على قطع أحدهما كما أن الأول محمول على قطعهما معا)، انتهى.
(أقول): ما ذكره من الرواية لا وجود له، وإنما الموجود ما ذكرناه وفيه نصف الدية لا نصف ديتها.
(1) كل ذلك لاطلاق الدليل وعدم وجود مقيد في البين، بل قلنا بذلك في اليد الشلاء فضلا عن المقام، مع أنه لو لم نقل فيها لم لتعد منها إلى غيرها. وبذلك يظهر أنه لا وجه لما عن القواعد وشرحها للأصبهاني من أنه لا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شئ. وجه الظهور هو أنه لا دليل على ما ذكره بعد شمول الاطلاق للمقام.