(مسألة 176): يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك (2).
____________________
فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي (ع) وقال: أحكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال:
ليس أريد إلا القصاص، قال: فدعا علي (ع) بمرآة فحماها، ثم دعا بكرسف قبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر) (* 1) نعم ما تضمنته الرواية من بيان الطريق للقصاص غير ثابت لضعف الرواية سندا أولا، فإن فيه سليمان الدهان وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه. ولأنها لا تدل على تعين هذا الطريق ثانيا نظرا إلى أنها قضية في واقعة.
(1) لما تقدم من أن في كل مورد لا يمكن الاقتصاص، ينتقل الأمر إلى الدية، لأن حق امرئ مسلم لا يذهب هدرا.
(2) بيان ذلك أن إزالة الشعر تارة تكون بزواله مجردا بلا افساد للمحل، وأخرى تكون مع افساد المنبت، فعلى الأول يثبت القصاص بمقتضى اطلاق قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وأما رواية سلمة بن تمام قال: (أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي (ع) فأجله سنة، فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية) (* 2) فهي وإن دلت على أن ذهاب الشعر بمجرده لا يترتب عليه أثر، ولذلك أجل الإمام (ع) القضاء إلى سنة، إلا
ليس أريد إلا القصاص، قال: فدعا علي (ع) بمرآة فحماها، ثم دعا بكرسف قبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر) (* 1) نعم ما تضمنته الرواية من بيان الطريق للقصاص غير ثابت لضعف الرواية سندا أولا، فإن فيه سليمان الدهان وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه. ولأنها لا تدل على تعين هذا الطريق ثانيا نظرا إلى أنها قضية في واقعة.
(1) لما تقدم من أن في كل مورد لا يمكن الاقتصاص، ينتقل الأمر إلى الدية، لأن حق امرئ مسلم لا يذهب هدرا.
(2) بيان ذلك أن إزالة الشعر تارة تكون بزواله مجردا بلا افساد للمحل، وأخرى تكون مع افساد المنبت، فعلى الأول يثبت القصاص بمقتضى اطلاق قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وأما رواية سلمة بن تمام قال: (أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي (ع) فأجله سنة، فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية) (* 2) فهي وإن دلت على أن ذهاب الشعر بمجرده لا يترتب عليه أثر، ولذلك أجل الإمام (ع) القضاء إلى سنة، إلا