____________________
في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال:
فإن جنى بعد ذلك جناية، فإن جنايته على الأخير) (* 1) فإن مورد الصحيحة وإن كان هو الجرح، إلا أنه من الواضح أنه لا خصوصية له، فإن العبرة إنما هي بما إذا كانت الجناية الثانية بعد استيفاء ولي المجني عليه أولا حقه فإنه حينئذ يكون هو المالك فتكون الجناية عليه.
(بقي هنا شئ) وهو أن علي بن عقبة روى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه (* 2).
وظاهر هذه الرواية هو أن العبد القاتل ينتقل من ولي المقتول الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث وهكذا ولو قبل استيفاء السابق حقه منه واسترقاقه ولكن يقيد اطلاقها بصحيحة زرارة المتقدمة بما إذا استوفى السابق حقه منه على أنها ضعيفة بالحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي الواقع في سنده (1) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(2) سبق وجهه في قتل عبد عبدا متعمدا.
فإن جنى بعد ذلك جناية، فإن جنايته على الأخير) (* 1) فإن مورد الصحيحة وإن كان هو الجرح، إلا أنه من الواضح أنه لا خصوصية له، فإن العبرة إنما هي بما إذا كانت الجناية الثانية بعد استيفاء ولي المجني عليه أولا حقه فإنه حينئذ يكون هو المالك فتكون الجناية عليه.
(بقي هنا شئ) وهو أن علي بن عقبة روى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه (* 2).
وظاهر هذه الرواية هو أن العبد القاتل ينتقل من ولي المقتول الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث وهكذا ولو قبل استيفاء السابق حقه منه واسترقاقه ولكن يقيد اطلاقها بصحيحة زرارة المتقدمة بما إذا استوفى السابق حقه منه على أنها ضعيفة بالحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي الواقع في سنده (1) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(2) سبق وجهه في قتل عبد عبدا متعمدا.