(مسألة 48): إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لولي المولى قتله، كما يجوز له العفو عنه ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه (4).
(مسألة 49): لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا (5) سواء أكان مشروطا أم مطلقا، أدى من مال الكتابة شيئا
____________________
على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة زرارة عن أحدهما (ع):
(في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استرقوه) (* 1).
(1) وذلك لأن مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة هو أن الاختيار بيد ولي المقتول، وأنه مخير بين قتل العبد القاتل واسترقاقه، فليس للمولى معارضة الولي في ذلك. نعم إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس.
(2) بلا خلاف، لاطلاق النص، فإن المراد من العبد والحر في الصحيحة ولو بمناسبة الحكم والموضوع إنما هو المملوك وغير المملوك من دون خصوصية للذكورة والأنوثة، حيث إن هذه الأحكام أحكام المماليك في مقابل الأحرار، كما عرفت.
(3) لاطلاق الدليل.
(4) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(5) بلا خلاف كتابا وسنة.
(في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استرقوه) (* 1).
(1) وذلك لأن مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة هو أن الاختيار بيد ولي المقتول، وأنه مخير بين قتل العبد القاتل واسترقاقه، فليس للمولى معارضة الولي في ذلك. نعم إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس.
(2) بلا خلاف، لاطلاق النص، فإن المراد من العبد والحر في الصحيحة ولو بمناسبة الحكم والموضوع إنما هو المملوك وغير المملوك من دون خصوصية للذكورة والأنوثة، حيث إن هذه الأحكام أحكام المماليك في مقابل الأحرار، كما عرفت.
(3) لاطلاق الدليل.
(4) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(5) بلا خلاف كتابا وسنة.