____________________
الثالث فلا دليل عليه يعتد به، وأما القول الثاني فهو وإن كان مقتضى القاعدة لأن الأمة مملوكة للغير فالجناية عليها بما يوجب نقصان قيمتها مضمونة إلا أن الصحيح هو القول الأول. وذلك لمعتبرة طلحة بن زيد المتقدمة، نظرا إلى أن لزوم عشر الدية فيها رتب على الاقتضاض دون الجماع بقرينة التفريع كما أن لزوم المهر في الحرة مترتب على إزالة العذرة لا على الجماع فالنتيجة: إن اغتصاب الأمة في مفروض الرواية وإن كان كناية عن الجماع إلا أنه لا خصوصية له وإنما الموضوع للحكم هو الاقتضاض وإزالة العذرة بأي سبب كان.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، وذكر في المسالك (تارة) أنه لم يذكر كثير منهم الخلاف في المسألة، و (أخرى) أنه لم يعد المسألة من مسائل الخلاف ولكن عن الشيخ في المبسوط أنه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها لأنها ليست بزانية وعليه الحد لأنه زان، فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لا مهر لها، وهو مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة. ويرده ما عرفت من أن مذهب الأصحاب ثبوت المهر لا عدمه، مع أنه قدس سره قال في عدة مواضع أخر: أن لها المهر، وكيف كان فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال: كان علي (ع) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال: وكان علي (ع) يقول: كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر
(1) على المشهور شهرة عظيمة، وذكر في المسالك (تارة) أنه لم يذكر كثير منهم الخلاف في المسألة، و (أخرى) أنه لم يعد المسألة من مسائل الخلاف ولكن عن الشيخ في المبسوط أنه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها لأنها ليست بزانية وعليه الحد لأنه زان، فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لا مهر لها، وهو مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة. ويرده ما عرفت من أن مذهب الأصحاب ثبوت المهر لا عدمه، مع أنه قدس سره قال في عدة مواضع أخر: أن لها المهر، وكيف كان فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال: كان علي (ع) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال: وكان علي (ع) يقول: كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر