(مسألة 7): ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع، ولكنه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترتب عليه الموت غالبا أو كان بقصد القتل، كما لو سحره فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على الساحر القصاص (3).
(مسألة 8) لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة،
____________________
عليها الموت، ولكنه يندفع بأن ضمان الجناية إنما هو بمقدارها المقصود. وأما الزائد المترتب عليها اتفاقا فهو إذا لم يكن مقصودا ولا مما يترتب عليها غالبا لا يكون عمديا بل هو شبيه بالعمد على ما يأتي من أنه متقوم بقصد الفعل المترتب عليه القتل اتفاقا من دون قصده وتؤكد ما ذكرناه رواية ذريح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال عليهما الدية في أموالها نصفين (* 1) والرواية معتبرة على الأظهر فإنها تدل على أن الموت إذا ترتب على الجناية اتفاقا فالواجب فيه الدية دون القصاص.
(1) ظهر وجه جميع ذلك مما تقدم.
(2) لأن قتله مستند إلى نفسه.
(3) فإن العبرة في القصاص إنما هي باستناد القتل العمدي إليه بأحد
(1) ظهر وجه جميع ذلك مما تقدم.
(2) لأن قتله مستند إلى نفسه.
(3) فإن العبرة في القصاص إنما هي باستناد القتل العمدي إليه بأحد