(مسألة 428): القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية (2) ولا من سائر أمواله (3)
____________________
(1) وذلك لأصالة عدم كون المشكوك فيه من العصبة بناء على ما قويناه من جريان الأصل في الأعدام الأزلية وبها يحرز أنه ليس منها.
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه إلى أن قال قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا، لأنها قتلته فلا ترثه (* 1) ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه (* 2) ومنها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه (* 3).
(3) بلا خلاف ولا اشكال بين الفقهاء وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) إن أمير المؤمنين (ع) قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها وإن قتلها متعمدا فلا يرثها (* 4) ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل أمه أيرثها؟
قال: إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها (* 5).
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه إلى أن قال قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا، لأنها قتلته فلا ترثه (* 1) ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه (* 2) ومنها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه (* 3).
(3) بلا خلاف ولا اشكال بين الفقهاء وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) إن أمير المؤمنين (ع) قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها وإن قتلها متعمدا فلا يرثها (* 4) ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل أمه أيرثها؟
قال: إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها (* 5).