____________________
حق القصاص للمجني عليه. وبما أن الجناية واحدة، فهو مخير بين الاقتصاص والدية مع التراضي، وليس له التبعيض بالاقتصاص من الأصابع ومطالبة الدية بالإضافة إلى الكف.
(1) بيان ذلك أن في المسألة وجوها: (الأول) أنه يقتص من الكوع، ويؤخذ من الزائد الدية حكومة، وهذا هو المشهور والمعروف بين الأصحاب، بل ادعى عدم الخلاف فيه (الثاني) ما عن أبي علي من أن للمجني عليه والحال هذه القصاص من المرفق بعد رد فاضل الدية (الثالث) ثبوت الدية عند تعذر القصاص من الذراع، وهذا الوجه هو الصحيح. وذلك، لأن الجناية في المقام واحدة، فالثابت فيها هو القصاص عند التمكن منه. وأما عند التعذر فلا دليل على الاقتصاص من الكوع المغاير للجناية، وأخذ الدية على الزائدة حكومة، فإن تم اجماع على ذلك فهو، ولكنه غير تام، فإذن لا يمكن الالتزام به. وعليه فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية، لأن حق المسلم لا يذهب هدرا. وأما ما عن أبي علي فلا وجه له أصلا، لما عرفت من أنه لا يجوز الاقتصاص بالزائد على مقدار الجناية، فالنتيجة ثبوت القصاص إن أمكن، وإلا فالدية.
(2) ظهر الحال في كل ذلك مما تقدم.
(1) بيان ذلك أن في المسألة وجوها: (الأول) أنه يقتص من الكوع، ويؤخذ من الزائد الدية حكومة، وهذا هو المشهور والمعروف بين الأصحاب، بل ادعى عدم الخلاف فيه (الثاني) ما عن أبي علي من أن للمجني عليه والحال هذه القصاص من المرفق بعد رد فاضل الدية (الثالث) ثبوت الدية عند تعذر القصاص من الذراع، وهذا الوجه هو الصحيح. وذلك، لأن الجناية في المقام واحدة، فالثابت فيها هو القصاص عند التمكن منه. وأما عند التعذر فلا دليل على الاقتصاص من الكوع المغاير للجناية، وأخذ الدية على الزائدة حكومة، فإن تم اجماع على ذلك فهو، ولكنه غير تام، فإذن لا يمكن الالتزام به. وعليه فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية، لأن حق المسلم لا يذهب هدرا. وأما ما عن أبي علي فلا وجه له أصلا، لما عرفت من أنه لا يجوز الاقتصاص بالزائد على مقدار الجناية، فالنتيجة ثبوت القصاص إن أمكن، وإلا فالدية.
(2) ظهر الحال في كل ذلك مما تقدم.