مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
(مسألة 191): لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة، ولكن لا وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن، وإلا فالمرجع هو الدية (1). كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها، وليس له الاقتصاص من الكوع، وأخذ الأرش في الزائد، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق (2).
____________________
حق القصاص للمجني عليه. وبما أن الجناية واحدة، فهو مخير بين الاقتصاص والدية مع التراضي، وليس له التبعيض بالاقتصاص من الأصابع ومطالبة الدية بالإضافة إلى الكف.
(1) بيان ذلك أن في المسألة وجوها: (الأول) أنه يقتص من الكوع، ويؤخذ من الزائد الدية حكومة، وهذا هو المشهور والمعروف بين الأصحاب، بل ادعى عدم الخلاف فيه (الثاني) ما عن أبي علي من أن للمجني عليه والحال هذه القصاص من المرفق بعد رد فاضل الدية (الثالث) ثبوت الدية عند تعذر القصاص من الذراع، وهذا الوجه هو الصحيح. وذلك، لأن الجناية في المقام واحدة، فالثابت فيها هو القصاص عند التمكن منه. وأما عند التعذر فلا دليل على الاقتصاص من الكوع المغاير للجناية، وأخذ الدية على الزائدة حكومة، فإن تم اجماع على ذلك فهو، ولكنه غير تام، فإذن لا يمكن الالتزام به. وعليه فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية، لأن حق المسلم لا يذهب هدرا. وأما ما عن أبي علي فلا وجه له أصلا، لما عرفت من أنه لا يجوز الاقتصاص بالزائد على مقدار الجناية، فالنتيجة ثبوت القصاص إن أمكن، وإلا فالدية.
(2) ظهر الحال في كل ذلك مما تقدم.
(١٧٨)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست