(مسألة 425): لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا (2).
(مسألة 426): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر وأما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال (3).
(مسألة 427): لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة
____________________
من بيت المال (* 1) وفيه مضافا إلى ضعفها سندا من ناحية الارسال أن موردها القتل الشبيه بالعمد دون الخطأ المحض كما أشرنا إليه سابقا فإذن الأظهر ما ذكرناه وهو عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات وذلك لما تقدم من أن موضوع وجوب الدية هو العاقلة وهي عبارة عن عصبة الجاني التي تعم جميع أقاربه من الرجال على اختلاف مراتبهم.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب والوجه فيه ظاهر بناء على ما حققناه من أن ثبوت الدية على العاقلة تكليف محض وعليه فبطبيعة الحال يسقط عن العاجز فيتوجه من الأول إلى المتمكن منهم.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب وذلك لاطلاق الأدلة.
(3) على المشهور بين الأصحاب بل ادعى في الأولين عدم الخلاف وكيف كان فالوجه في ذلك كله واضح وأنه مما تقتضيه القاعدة.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب والوجه فيه ظاهر بناء على ما حققناه من أن ثبوت الدية على العاقلة تكليف محض وعليه فبطبيعة الحال يسقط عن العاجز فيتوجه من الأول إلى المتمكن منهم.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب وذلك لاطلاق الأدلة.
(3) على المشهور بين الأصحاب بل ادعى في الأولين عدم الخلاف وكيف كان فالوجه في ذلك كله واضح وأنه مما تقتضيه القاعدة.