____________________
رد دية الإصبع الفاضلة في الجاني، وذلك لأن الاجماع في المسألة غير متحقق وأما رواية الحسين بن العباس بن الجريش فهي ضعيفة سندا، فإن في سندها سهل بن زياد، وهو لم يثبت توثيقه، والحسين بن الجريش ضعيف جدا، على أن الرواية مقطوعة البطلان جزما، فإن ابن العباس لم يدرك زمان أبي جعفر الأول (ع). وأما رواية سورة بن كليب فقد عرفت أنها مضافا إلى ضعف سندها واردة في جناية النفس دون جناية الطرف، فلا يمكن قياس المقام بموردها. فالنتيجة هي ثبوت القصاص بمقتضى الاطلاقات وعدم وجوب رد شئ عليه.
(1) وذلك لما تقدم من أن موضوع القصاص هو الجناية العمدية.
والمفروض أن السراية لم تكن مقصودة وأن الجناية على الإصبع لم تكن مما يوجب السراية عادة، فلم يثبت موضوع القصاص بالإضافة إلى الكف، فإذن لا وجه لما عن المشهور من أن السراية توجب القصاص مطلقا، وإن كانت اتفاقية.
(2) وفاقا لما عن الشيخ في موضع من المبسوط، فإنه إذا لم يثبت القصاص ثبتت الدية لا محالة، لأن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(3) لتحقق موضوع القصاص حينئذ. وعليه فبطبيعة الحال يثبت
(1) وذلك لما تقدم من أن موضوع القصاص هو الجناية العمدية.
والمفروض أن السراية لم تكن مقصودة وأن الجناية على الإصبع لم تكن مما يوجب السراية عادة، فلم يثبت موضوع القصاص بالإضافة إلى الكف، فإذن لا وجه لما عن المشهور من أن السراية توجب القصاص مطلقا، وإن كانت اتفاقية.
(2) وفاقا لما عن الشيخ في موضع من المبسوط، فإنه إذا لم يثبت القصاص ثبتت الدية لا محالة، لأن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(3) لتحقق موضوع القصاص حينئذ. وعليه فبطبيعة الحال يثبت