(مسألة 264): المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها (3)
____________________
(1) تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة وعلى ذلك تحمل معتبرته الثانية: (إن عليا (ع) كان يضمن القائد والسائق والراكب) (* 1)، ولا تعارضها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته، فتصيب برجلها قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا) (* 2) وذلك لضعفها سندا فإن في سندها محمد بن سنان وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه.
(بقي هنا شئ)، وهو: أن المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع أن السائق يضمن ما تجنيه دابته برجلها ويدها، ومستندهم في ذلك رواية العلاء بن الفضيل ولكنك عرفت ضعفها فلا يمكن الاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي، والاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام غير ثابت، فالأظهر ما ذكرناه.
(2) وجهه ظاهر.
(3) بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه، واستندوا في ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل المتقدمة وقال في الجواهر: (بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقا ولو برأسها وغيره، وإن اقتصر المصنف كالشيخ في محكي المبسوط على اليدين والرجلين اعتمادا على ما ذكره في الراكب، بل الظاهر أيضا عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيق والواسع والمفرط وغيره والراكب والقائد
(بقي هنا شئ)، وهو: أن المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع أن السائق يضمن ما تجنيه دابته برجلها ويدها، ومستندهم في ذلك رواية العلاء بن الفضيل ولكنك عرفت ضعفها فلا يمكن الاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي، والاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام غير ثابت، فالأظهر ما ذكرناه.
(2) وجهه ظاهر.
(3) بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه، واستندوا في ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل المتقدمة وقال في الجواهر: (بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقا ولو برأسها وغيره، وإن اقتصر المصنف كالشيخ في محكي المبسوط على اليدين والرجلين اعتمادا على ما ذكره في الراكب، بل الظاهر أيضا عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيق والواسع والمفرط وغيره والراكب والقائد