(مسألة 166): لو قطع اثنان يد واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما، وإذا اقتص من أحدهما، رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه، كما أنه له مطالبة الدية منهما من الأول (2).
(مسألة 167): يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة (3)،
____________________
(1) فإن الملاك في كلتا المسألتين واحد.
(2) تدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرناه في اشتراك اثنين في قتل واحد صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (ع): (في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد واقتسماها ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منها دية يد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية) (* 1).
(3) يدل على ذلك قوله تعالى: (والجروح قصاص) وعدة من الروايات: (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال (قضى أمير المؤمنين (ع) فيما كان من جراحات الجسد أن فيه القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها) (* 2) ونحوها معتبرته الثانية (* 3)
(2) تدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرناه في اشتراك اثنين في قتل واحد صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (ع): (في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد واقتسماها ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منها دية يد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية) (* 1).
(3) يدل على ذلك قوله تعالى: (والجروح قصاص) وعدة من الروايات: (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال (قضى أمير المؤمنين (ع) فيما كان من جراحات الجسد أن فيه القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها) (* 2) ونحوها معتبرته الثانية (* 3)