(مسألة 252): لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس (3).
____________________
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) بلا خلاف ظاهر، والوجه في ذلك واضح وهو أن الدية في أمثال الموارد أي موارد الاشتراك في القتل تتقسط على فعل كل واحد منهم، وعليه فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمة الباقين، وأما رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه) (* 1) فهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا.
(3) أما ضمان المال فللاتلاف المستند إلى فعله، وأما ضمان النفس
(2) بلا خلاف ظاهر، والوجه في ذلك واضح وهو أن الدية في أمثال الموارد أي موارد الاشتراك في القتل تتقسط على فعل كل واحد منهم، وعليه فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمة الباقين، وأما رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه) (* 1) فهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا.
(3) أما ضمان المال فللاتلاف المستند إلى فعله، وأما ضمان النفس