(مسألة 170): كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني، ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى (2).
(مسألة 171): يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية، وإلا جاز (3) (مسألة 172): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد (4) ودليله غير ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار.
(مسألة 173): إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره، لم يجز له
____________________
(1) يظهر وجه جميع ذلك مما تقدم.
(2) الوجه في ذلك هو ما عرفت من اعتبار التساوي والمماثلة بين الجرحين، فلا يجوز الاقتصاص بالأزيد.
(3) وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة، وعدم جواز ارتكاب ما يوجب تعريضها للهلاك.
(4) قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) عند شرحه عبارة العلامة (ولا قصاص بغير الحديد) لعل وجهه الاجماع والخبر (انتهى) أقول: الظاهر عدم الاعتبار، وذلك لأنه لا دليل على تقييد اطلاقات أدلة القصاص بأن يكون بآلة من حديد، بعد شمولها للاقتصاص بغيرها أيضا
(2) الوجه في ذلك هو ما عرفت من اعتبار التساوي والمماثلة بين الجرحين، فلا يجوز الاقتصاص بالأزيد.
(3) وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة، وعدم جواز ارتكاب ما يوجب تعريضها للهلاك.
(4) قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) عند شرحه عبارة العلامة (ولا قصاص بغير الحديد) لعل وجهه الاجماع والخبر (انتهى) أقول: الظاهر عدم الاعتبار، وذلك لأنه لا دليل على تقييد اطلاقات أدلة القصاص بأن يكون بآلة من حديد، بعد شمولها للاقتصاص بغيرها أيضا