____________________
الكفر والعداوة إلا نادرا فالصحيح: هو أن كلمة (من) هنا بمعني (في) يعني: إن المقتول المؤمن خطأ كان بين قومه الكفار فتوهم أنه كافر مهدور الدم وكان هذا هو السبب في قتله وإلا لم يكن فرق بينه وبين غيره من المسلمين في ثبوت الدية بقتله، فالمراد من الخطأ في الآية المباركة هو ما إذا اعتقد القاتل أنه كافر وعدو له فقتله ثم بان أنه كان مؤمنا ففي مثله لا دية بمقتضى الآية، والواجب إنما هو الكفارة فحسب، وأما الخطأ بمعناه المتعارف وهو ما إذا رمى شيئا مثلا فأصاب انسانا فالظاهر انصراف الآية الكريمة عن مثله ولذلك تثبت فيه الدية ولو كان القتل في دار الحرب والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها، فالنتيجة: أن المتيقن من الآية هو ما ذكرناه، وأما تعبير الفقهاء باستناد القتل إلى الظن بأنه كافر فلا نعرف له وجها فإن الظن الذي ليس بحجة ليس مجوزا للقتل ولا يوجب خروج القتل عن كونه ظلما فلا موجب لسقوط الدية.
(1) من دون خلاف بين الفقهاء بل ادعى في كلمات غير واحد الاجماع على ذلك، وتدل عليه عدة روايات: (منها) صحيحة كليب الأسدي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟
قال: دية وثلث) (* 1) و (منها) صحيحة زرارة قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم فقال عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه، فإنه حق لزمه) (* 2) ورواها الشيخ الصدوق (قدس سره) باسناده الصحيح عن أبان عن زرارة عن
(1) من دون خلاف بين الفقهاء بل ادعى في كلمات غير واحد الاجماع على ذلك، وتدل عليه عدة روايات: (منها) صحيحة كليب الأسدي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟
قال: دية وثلث) (* 1) و (منها) صحيحة زرارة قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم فقال عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه، فإنه حق لزمه) (* 2) ورواها الشيخ الصدوق (قدس سره) باسناده الصحيح عن أبان عن زرارة عن