موجبات الضمان وهي أمران: (المباشرة، التسبيب).
(مسألة 223): من قتل نفسا من دون قصد إليه، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب انسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص (2).
(مسألة 224): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون إذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون إذنه، وكذلك مع الإذن إذا قصر (3) وأما إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ولكنه آل إلى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان: الأقرب هو الأول (4)
____________________
(1) وذلك لأصالة عدم السراية فإنها مسبوقة بالعدم، فتشمله اطلاقات أدلة الدية، ومقتضاها لزوم دفع دية كل عضو مقطوع.
(2) وذلك لأن موضوع القصاص هو القتل العمدي العدواني لا مطلق القتل. وأما ثبوت الدية، فلما تقدم من ثبوتها في القتل الخطئي.
(3) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب لوجود المقتضي وهو اطلاق دليل الضمان وعدم المانع في البين.
(4) لعين ما تقدم، وذلك لأن الإذن إنما هو في العلاج فحسب لا في الاتلاف أيضا.
(2) وذلك لأن موضوع القصاص هو القتل العمدي العدواني لا مطلق القتل. وأما ثبوت الدية، فلما تقدم من ثبوتها في القتل الخطئي.
(3) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب لوجود المقتضي وهو اطلاق دليل الضمان وعدم المانع في البين.
(4) لعين ما تقدم، وذلك لأن الإذن إنما هو في العلاج فحسب لا في الاتلاف أيضا.