____________________
قد أدى من مكاتبته شيئا. الحديث) (* 1) فهي تدل على أن المكاتب الذي تحرر مقدار منه لا يقتص بالعبد فضلا عن الحر. ومعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس. الحديث) (* 2) وتؤيد ذلك رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في حديث أم الولد: (قال: ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد) (* 3).
(1) بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) أنه (قال في عبد جرح حرا، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه، كان للحر المجروح (حقه) من العبد بقدر دية جراحه، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى) (* 4) و (منها) صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (في
(1) بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) أنه (قال في عبد جرح حرا، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه، كان للحر المجروح (حقه) من العبد بقدر دية جراحه، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى) (* 4) و (منها) صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (في