(مسألة 183): يثبت القصاص في السن، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه (2) ولو عادت اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟ فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص (3).
(مسألة 184): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت، وفيها الدية (4)
____________________
(1) من النصف أو الثلث أو الربع أو أكثر أو أقل، وذلك لأن العبرة في أمثال الموارد إنما هي بالمماثلة بين العضوين أي: عضوي الجاني والمجني عليه، فإن قطع الجاني نصف عضو المجني عليه كنصف ألفه، فله قطع نصف أنفه بالنسبة، ولا أثر للصغر والكبر في ذلك أصلا، ونظير ذلك ما إذا قطع شخص إصبع آخر، قطعت إصبعه بلا نظر إلى الصغر والكبر. ولا وجه لما في الجواهر من التأمل في ذلك والمناقشة في صدق الاسم.
(2) لاطلاق الآية الكريمة: (السن بالسن).
(3) خلافا للمشهور، بل في الجواهر بلا خلاف محقق أجده فيه.
وعلى ذلك فإن تم اجماع في المسألة فهو، ولكنه غير تام، فإذن: المرجع هو اطلاق الآية الكريمة: (السن بالسن) وأما العود فلا يوجب سقوط القصاص، لأنه هبة جديدة من الله تعالى.
(4) أما عدم القصاص فهو المعروف المشهور بين الأصحاب: وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، بل في كلمات بعضهم دعوى الاجماع عليه
(2) لاطلاق الآية الكريمة: (السن بالسن).
(3) خلافا للمشهور، بل في الجواهر بلا خلاف محقق أجده فيه.
وعلى ذلك فإن تم اجماع في المسألة فهو، ولكنه غير تام، فإذن: المرجع هو اطلاق الآية الكريمة: (السن بالسن) وأما العود فلا يوجب سقوط القصاص، لأنه هبة جديدة من الله تعالى.
(4) أما عدم القصاص فهو المعروف المشهور بين الأصحاب: وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، بل في كلمات بعضهم دعوى الاجماع عليه