(مسألة 350): لا تقاس العين في يوم غيم (2) وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك
____________________
هذا وقد استند صاحب الجواهر (قده) في منعه من الرجوع إلى القسامة في المقام إلى أن ثبوت الدعوى بالقسامة يعتبر فيه اللوث ولا لوث فيما علم أصل الدعوى ويدفعه أن اعتبار اللوث إنما هو في القتل العمدي على ما تقدم ولا دليل على اعتباره في كل مورد تثبت فيه الدعوى بالقسامة كموارد القتل الخطئي وبما أن صحيحة يونس الدالة على ثبوت دعوى النقص بالقسامة مطلقة فلا موجب لتقييدها بموارد اللوث.
(1) على المشهور بل لم يوجد فيه خلاف ويدل عليه صحيح عبد الله ابن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره (* 1).
(2) تدل على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال: لا تقاس عين في يوم غيم (* 2) هذا مضافا إلى أن القياس الموجب للعلم بمقدار التفاوت بين العين الصحيحة والمعيبة لا يتحقق فيه غالبا.
(1) على المشهور بل لم يوجد فيه خلاف ويدل عليه صحيح عبد الله ابن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره (* 1).
(2) تدل على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال: لا تقاس عين في يوم غيم (* 2) هذا مضافا إلى أن القياس الموجب للعلم بمقدار التفاوت بين العين الصحيحة والمعيبة لا يتحقق فيه غالبا.