(مسألة 346): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين، فإن ثبت ذلك ببينة فبها وإلا فعليه القسامة بالنسبة بمعني: أن المدعي إن كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان وهكذا (1) ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول: لا أسمع فإن علم أو اطمئن بصدقه فهو وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك فإن تساوت المسافتان
صدق وإلا فلا، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول: لا أسمع فإن علم أو اطمئن بصدقه وإلا يكرر عليه الاختبار فإن تساوت المقادير
صدق ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت
____________________
معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إلى أن قال وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه. الحديث (* 1) وبها نقيد اطلاق التحليف في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة.
(1) للمعتبرة المتقدمة.