(مسألة 213): دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يجب الزائد، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك، فهو في العبد قيمته، وما كانت ديته نصف الدية: كإحدى اليدين أو الرجلين، فهو في العبد نصف قيمته وهكذا (3).
(مسألة 214): لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه، لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني (4)
____________________
شرط في تحقق الذمية وبدونهما لا يكون الكافر ذميا ولا يكون في قتله دية أصلا.
(1) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك اطلاقات ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وعدم دليل مقيد في البين.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب، وذلك لأنه لا احترام لهم، وأن دمهم هدر، فكما لا يثبت على قاتلهم القصاص كذلك لا تثبت الدية (3) تقدم وجه جميع ذلك في قصاص النفس وقصاص الأطراف.
(4) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع بقسميه.
وتدل على ذلك معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال: (قال علي عليه السلام: إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته، أدى
(1) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك اطلاقات ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وعدم دليل مقيد في البين.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب، وذلك لأنه لا احترام لهم، وأن دمهم هدر، فكما لا يثبت على قاتلهم القصاص كذلك لا تثبت الدية (3) تقدم وجه جميع ذلك في قصاص النفس وقصاص الأطراف.
(4) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع بقسميه.
وتدل على ذلك معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال: (قال علي عليه السلام: إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته، أدى