(مسألة 311): في كسر الظهر دية كاملة (1)
____________________
المرأة رجلا أو يعم ما إذا كان امرأة؟ فيه قولان: المعروف والمشهور بين الأصحاب هو القول الثاني، ومال إلى القول الأول المحقق الأردبيلي (قدس سره) بتقريب: إن مورد روايات الباب هو ما إذا كان الجاني رجلا فالتعدي عنه إلى غيره من الموارد يحتاج إلى دليل، وعليه فإذا كان الجاني على المرأة امرأة فالدية من الأول على النصف من دية الرجل فلو قطعت المرأة إصبع امرأة ففيه خمس من الإبل وهكذا، ومن هنا استشكل العلامة (قدس سره) في القواعد في التعميم (أقول) الصحيح: ما هو المشهور والمعروف بينهم وذلك لأن مورد أكثر الروايات وإن كان كذلك إلا أن فيها ما يكون مطلقا من هذه الناحية كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين (* 1) فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الجاني رجلا أو امرأة.
(1) بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة. الحديث (* 2) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في الصلب إذا انكسر الدية (* 3) وأما ما في معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال وفي الظهر إذا انكسر حتى
(1) بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة. الحديث (* 2) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في الصلب إذا انكسر الدية (* 3) وأما ما في معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال وفي الظهر إذا انكسر حتى