(مسألة 147): لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود (2) وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية (3) وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية (4) ولكن يرجع بها إلى الموكل (5) وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء (6).
____________________
(1) وذلك لاطلاق الكتاب والسنة المقتضي لثبوت السلطنة لكل من أولياء المقتولين على القاتل على نحو الاستقلال، وعدم الموجب لسقوطها عنه بعفو البعض عن القصاص.
(2) بلا خلاف ولا اشكال، لأنه قتل ظلما وعدوانا، وهو الموضوع للاقتصاص.
(3) وذلك لأن الوكيل لا ينعزل إلا بعلمه بالعزل، فما لم يعلم تكون وكالته باقية وتصرفاته نافذة.
(4) وذلك لأن الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها وهو حق الاقتصاص فيدخل قتله هذا في شبيه العمد، فتثبت الدية.
(5) لأنه قد استوفى بأمره الموجب للضمان.
(6) يظهر الحال فيه مما عرفت.
(2) بلا خلاف ولا اشكال، لأنه قتل ظلما وعدوانا، وهو الموضوع للاقتصاص.
(3) وذلك لأن الوكيل لا ينعزل إلا بعلمه بالعزل، فما لم يعلم تكون وكالته باقية وتصرفاته نافذة.
(4) وذلك لأن الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها وهو حق الاقتصاص فيدخل قتله هذا في شبيه العمد، فتثبت الدية.
(5) لأنه قد استوفى بأمره الموجب للضمان.
(6) يظهر الحال فيه مما عرفت.