(مسألة 272): لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا مثلا في غير ملكه وحفر الآخر بئرا فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات فالأشهر: أن الضمان على من سبقت جنايته، وفيه اشكال، فالأظهر: أن الضمان على كليهما (2) نعم: إذا كان أحدهما متعديا كما إذا حفر بئرا في غير ملكه والآخر لم يكن متعديا كما إذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي (3).
____________________
القصاص وهو القتل العمدي العدواني، وأما ثبوت الدية في الفرض الثاني فلأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد وقد تقدم أن الضمان فيه على القاتل، وتؤيد ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا) (* 1).
(1) وذلك لعدم استناد القتل إليه حتى يضمن.
(2) الوجه في ذلك هو أنه لا دليل على ما هو الأشهر بين الأصحاب عدا ما قيل: من أنه يستصحب أثر السبب الأول وبه يرجح على السبب الثاني، وفيه: أنه لا مجال للاستصحاب أصلا حيث إنه لا أثر للسبب الأول قبل السبب الثاني بل هو مستند إلى كليهما معا، فالنتيجة: أن نسبة الضمان بالإضافة إلى كلا السببين على حد سواء فلا وجه لترجيح السابق جناية على اللاحق كذلك.
(3) وذلك لما تقدم من أن الضمان في مثل ذلك على المتعدي وهو الحافر في ملك الغير في المثال.
(1) وذلك لعدم استناد القتل إليه حتى يضمن.
(2) الوجه في ذلك هو أنه لا دليل على ما هو الأشهر بين الأصحاب عدا ما قيل: من أنه يستصحب أثر السبب الأول وبه يرجح على السبب الثاني، وفيه: أنه لا مجال للاستصحاب أصلا حيث إنه لا أثر للسبب الأول قبل السبب الثاني بل هو مستند إلى كليهما معا، فالنتيجة: أن نسبة الضمان بالإضافة إلى كلا السببين على حد سواء فلا وجه لترجيح السابق جناية على اللاحق كذلك.
(3) وذلك لما تقدم من أن الضمان في مثل ذلك على المتعدي وهو الحافر في ملك الغير في المثال.