(مسألة 328): في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الابهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار (2).
(مسألة 329): في كسر المفصل الذي فيه الظفر من
____________________
(1) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها إلى أن قال ودية فكها عشرة دنانير إلى أن قال ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.. الحديث (* 1).
(2) تدل عليه معتبرة ظريف المتقدمة بتقريب أن المراد من دية كل قصبة دية كسرها إذا جبرت على غير عثم ولا عيب بقرينة صدرها الوارد في دية كسر قصبة الابهام بعد جبرها بدون عثم ولا عيب.
(2) تدل عليه معتبرة ظريف المتقدمة بتقريب أن المراد من دية كل قصبة دية كسرها إذا جبرت على غير عثم ولا عيب بقرينة صدرها الوارد في دية كسر قصبة الابهام بعد جبرها بدون عثم ولا عيب.