(ديات الأعضاء) وفيها فصول: الفصل الأول في دية القطع.
(مسألة 279): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية وهي على قسمين: (الأول) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع، (الثاني) ما فيه مقدر كذلك (أما الأول): فالمشهور أنه فيه الأرش، ويسمى بالحكومة، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت وأما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، وفيه اشكال، والأظهر: أن له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت (2)
____________________
عليهما، ودعوى: أن موته مستند إلى جذب الثاني فقط لأنه غير ملجأ إلى جذبه فهو المباشر للجذب دون الأول، لا يمكن المساعدة عليها لأن سقوط الثالث معلول لجذب الأول الثاني وجذبه الثالث معا، وبانتفاء واحد منهما ينتفي السقوط، فالسقوط مستند إليهما لا محالة.
(1) لعدم استناد موت أحد إلى فعله، وإنما القتل مستند إلى جذب الأولين.
(2) وجه الاشكال هو أن الاجماع المدعى في المسألة إنما هو الاجماع
(1) لعدم استناد موت أحد إلى فعله، وإنما القتل مستند إلى جذب الأولين.
(2) وجه الاشكال هو أن الاجماع المدعى في المسألة إنما هو الاجماع