____________________
ولا للقول بالتخيير أما الأول فلأن الصحيحة إن دلت على ذلك فإنما تكون دلالته بالاطلاق وكيف يمكن الأخذ به ورفع اليد عما دل على عدم جواز قتل المؤمن بغير حق من الآيات والروايات فالمتعين هو رفع اليد عن اطلاق الصحيحة وحملها على صورة احتمال الاشتراك وأما الثاني فلأن القول بالتخيير يحتاج إلى دليل والأصل عند تعارض الحجتين وعدم امكان العمل بهما هو التساقط دون التخيير على ما حققناه في محله على أن المقام ليس من موارد التعارض فإن الظاهر من بناء العقلاء في أمثال المقام هو الأخذ بالاقرار وعدم ترتيب الأثر على البينة، وعليه فالمتعين هو الأخذ بالاقرار والاقتصاص من المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي، وأما ما تقدم من مرفوعة إبراهيم ابن هاشم فهي وإن دلت بمقتضى التعليل على سقوط القصاص والدية عن المقر إلا أنها لضعفها سندا غير قابلة للاستدلال بها.
(1) إذ لو كان له حق في الواقع لسقط بعفوه، وإن لم يثبت عند الحاكم فلو ثبت عنده بعد العفو لم يترتب أثر عليه لفرض سقوطه باسقاط ذي الحق
(1) إذ لو كان له حق في الواقع لسقط بعفوه، وإن لم يثبت عند الحاكم فلو ثبت عنده بعد العفو لم يترتب أثر عليه لفرض سقوطه باسقاط ذي الحق