____________________
لو قتل القاتل نفسه أو مرض ومات قبل الاقتصاص أو نحو ذلك لم تسقط الدية، بل لا بد من أخذها من ماله بمقتضى عموم هذا التعليل.
(1) وذلك لما دل من الكتاب والسنة على أن لأولياء المقتول ظلما حق الاقتصاص من القاتل ومن المعلوم أن هذا الحق ثابت لكل منهما على نحو الاستقلال، فلا يتوقف أعماله من أحدهما على إذن الآخر. نعم إذا استوفى أحدهما حقه سقط حق الآخر بسقوط موضوعه.
(2) وذلك لأن حق كل منهما تعلق برقبته، فيجوز لكل منهما استرقاقه فإذا استرقه أحدهما جاز للآخر أيضا استرقاقه، لبقاء الموضوع فيكون شريكا له. وبذلك يفترق الاسترقاق عن القصاص، فإنه لو اقتص أحدهما انتفى موضوع حق الآخر. وهذا بخلاف الاسترقاق، فإن موضوع استرقاق الآخر باق مع استرقاق الأول. ومن هنا يظهر أنه كما يجوز للآخر الاسترقاق بعد استرقاق الأول يجوز له الاقتصاص أيضا.
(3) لأنه باسترقاق أولياء الأول يصير عبدا لهم، فإذا جنى بعد ذلك وقتل آخر فبطبيعة الحال جاز لأولياء الثاني استرقاقه، كما جاز لهم قتله، ولا يحتاج هذا إلى دليل خاص ومع ذلك تدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في
(1) وذلك لما دل من الكتاب والسنة على أن لأولياء المقتول ظلما حق الاقتصاص من القاتل ومن المعلوم أن هذا الحق ثابت لكل منهما على نحو الاستقلال، فلا يتوقف أعماله من أحدهما على إذن الآخر. نعم إذا استوفى أحدهما حقه سقط حق الآخر بسقوط موضوعه.
(2) وذلك لأن حق كل منهما تعلق برقبته، فيجوز لكل منهما استرقاقه فإذا استرقه أحدهما جاز للآخر أيضا استرقاقه، لبقاء الموضوع فيكون شريكا له. وبذلك يفترق الاسترقاق عن القصاص، فإنه لو اقتص أحدهما انتفى موضوع حق الآخر. وهذا بخلاف الاسترقاق، فإن موضوع استرقاق الآخر باق مع استرقاق الأول. ومن هنا يظهر أنه كما يجوز للآخر الاسترقاق بعد استرقاق الأول يجوز له الاقتصاص أيضا.
(3) لأنه باسترقاق أولياء الأول يصير عبدا لهم، فإذا جنى بعد ذلك وقتل آخر فبطبيعة الحال جاز لأولياء الثاني استرقاقه، كما جاز لهم قتله، ولا يحتاج هذا إلى دليل خاص ومع ذلك تدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في