____________________
علمه بالحال، فالأمر أيضا كذلك، وذلك لأن المجني عليه مع فرض علمه بأن هذه يساره ولا يجوز له قطعها إذا أقدم عليه وقطعها دخل ذلك في القطع عمدا وعدوانا الذي هو الموضوع للقصاص كما عرفت.
(1) وذلك لأن استناد الموت إلى السراية أمر حادث، فعلى من يدعي ذلك الاثبات، فإن أثبته شرعا فهو، وإلا فالقول قول من ينكر ذلك مع الحلف.
(2) فإن على الولي اثبات أنه كان حيا إلى زمان قده نصفين شرعا، واستصحاب حياته إلى هذا الزمان لا يجدي لأنه لا يثبت استناد موته إلى قده نصفين إلا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به، فإذن القول قول الجاني مع يمينه.
(3) وذلك لتحقق موضوع القصاص بالإضافة إلى كلتا الجنايتين، فلكل من المجني عليهما حق الاقتصاص من الجاني.
(4) وذلك لعدم امكان القصاص بانتفاء موضوعه، فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية لما دل على ثبوت الدية في قطع الإصبع وما دل على أن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(1) وذلك لأن استناد الموت إلى السراية أمر حادث، فعلى من يدعي ذلك الاثبات، فإن أثبته شرعا فهو، وإلا فالقول قول من ينكر ذلك مع الحلف.
(2) فإن على الولي اثبات أنه كان حيا إلى زمان قده نصفين شرعا، واستصحاب حياته إلى هذا الزمان لا يجدي لأنه لا يثبت استناد موته إلى قده نصفين إلا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به، فإذن القول قول الجاني مع يمينه.
(3) وذلك لتحقق موضوع القصاص بالإضافة إلى كلتا الجنايتين، فلكل من المجني عليهما حق الاقتصاص من الجاني.
(4) وذلك لعدم امكان القصاص بانتفاء موضوعه، فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية لما دل على ثبوت الدية في قطع الإصبع وما دل على أن حق المسلم لا يذهب هدرا.