(مسألة 9): لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا وكان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا، فسقط فيها المار ومات فعلى الحافر القود بلا فرق بين قصده القتل وعدمه. نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة وسقط فيها أحد المارة فمات اتفاقا فعندئذ إن كان الحافر قاصدا القتل فعليه القود وإلا فلا، وكذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، ولكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه
____________________
الوجهين المتقدمين، وذلك متحقق في المقام وإن لم يكن للسحر واقع في نفس الأمر.
(1) لصدق القتل العمدي على ما عرفت وإن لم يكن القتل مقصودا له ابتداءا.
(2) وذلك لأنه وإن لم يلجئه إلى الأكل من الطعام المسموم ولا قدمه له إلا أن القتل عرفا مستند إلى فعله حقيقة وهذا المقدار كاف لتحقق موجب للقصاص.
(1) لصدق القتل العمدي على ما عرفت وإن لم يكن القتل مقصودا له ابتداءا.
(2) وذلك لأنه وإن لم يلجئه إلى الأكل من الطعام المسموم ولا قدمه له إلا أن القتل عرفا مستند إلى فعله حقيقة وهذا المقدار كاف لتحقق موجب للقصاص.