(مسألة 414): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة (4)
____________________
لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين . الحديث (* 1) فإنها واضحة الدلالة على أن المراد من كون الجناية على الإمام كونها في بيت مال المسلمين.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب بل عليه اجماع الأمة إلا من ربيعة حيث إنه أجلها إلى خمس سنين وحكي عن بعض أنها حالة وليست بمؤجلة ولكن كلا القولين لا دليل عليه أصلا وتدل على المشهور عدة روايات منها صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي (ع) يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة (* 2) ومنها صحيحة محمد الحلبي المتقدمة.
(2) للاطلاقات وعدم الدليل على الخلاف.
(3) فإن التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه (4) بيان ذلك أن في المسألة أقوالا:
(الأول): اختصاص التأجيل بدية النفس فحسب وحكى هذا القول عن العلامة في بعض كتبه.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب بل عليه اجماع الأمة إلا من ربيعة حيث إنه أجلها إلى خمس سنين وحكي عن بعض أنها حالة وليست بمؤجلة ولكن كلا القولين لا دليل عليه أصلا وتدل على المشهور عدة روايات منها صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي (ع) يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة (* 2) ومنها صحيحة محمد الحلبي المتقدمة.
(2) للاطلاقات وعدم الدليل على الخلاف.
(3) فإن التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه (4) بيان ذلك أن في المسألة أقوالا:
(الأول): اختصاص التأجيل بدية النفس فحسب وحكى هذا القول عن العلامة في بعض كتبه.