(مسألة 242): لو دفع شخصا على آخر فإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع بلا اشكال (2) وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع، وهو يرجع إلى الدافع (3).
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، وتدل على ذلك مضافا إلى أن الدية إنما تترتب على القتل المستند إلى الفعل الاختياري، غاية الأمر أنه إذا كان خطأ محضا، فالدية على عاقلته، والمفروض في المقام عدم الاختيار عدة نصوص: (منها) صحيحة عبيد بن زرارة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شئ) (* 1) و (منها) صحيحته الثانية، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت، فمات أحدهما، قال: ليس على الأعلى شئ ولا على الأسفل شئ) (* 2) و (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شئ عليه. الحديث) (* 3).
(2) تدل عليه مضافا إلى أنه بفعله المقصود، فيكون داخلا في الشبيه بالعمد صحيحة عبد الله بن سنان الآتية.
(3) خلافا للمشهور بين المتأخرين، فذهبوا إلى أن الدية على الدافع.
وهذا وإن كان موافقا لما تقتضيه القاعدة، نظرا إلى أن القتل مستند إلى الدافع، إلا أن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال:
وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا (* 4) تدل على أن الدية
(2) تدل عليه مضافا إلى أنه بفعله المقصود، فيكون داخلا في الشبيه بالعمد صحيحة عبد الله بن سنان الآتية.
(3) خلافا للمشهور بين المتأخرين، فذهبوا إلى أن الدية على الدافع.
وهذا وإن كان موافقا لما تقتضيه القاعدة، نظرا إلى أن القتل مستند إلى الدافع، إلا أن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال:
وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا (* 4) تدل على أن الدية