(مسألة 102): لو شهد أحدهما بالقتل، وشهد الآخر باقراره به، لم يثبت القتل (2).
(مسألة 103): لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، وشهد الآخر بالاقرار به عمدا، ثبت إقراره وكلف بالبيان (3) فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله، وتثبت الدية في ماله (4) فإن ادعى الولي أن القتل كان عن عمد، فعليه الاثبات (5) ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا، وشهد الآخر بمطلق القتل، وأنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي، وعلى الولي اثباته بالقسامة، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
____________________
(1) الوجه فيه ظاهر، كما تقدم في كتاب الشهادات.
(2) لعدم قيام البينة على القتل ولا على الاقرار به.
(3) لثبوت القتل اجمالا بالاقرار الثابت بالبينة.
(4) أما إن القول قوله فلأصالة عدم العمد. والمفروض أن البينة لم تقم عليه. وأما إن الدية في ماله فلما مر من أن العاقلة لا تحمل إلا القتل الثابت بالبينة.
(5) لمخالفة قوله للأصل، فعليه الاثبات شرعا.
(2) لعدم قيام البينة على القتل ولا على الاقرار به.
(3) لثبوت القتل اجمالا بالاقرار الثابت بالبينة.
(4) أما إن القول قوله فلأصالة عدم العمد. والمفروض أن البينة لم تقم عليه. وأما إن الدية في ماله فلما مر من أن العاقلة لا تحمل إلا القتل الثابت بالبينة.
(5) لمخالفة قوله للأصل، فعليه الاثبات شرعا.