____________________
مطابقة لما في الفقيه وقريب منها مرسلة علي بن خالد (حديد) (* 1).
وتؤيد ذلك رواية سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (ع) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية (* 2) ولكن الشهيد (قده) في المسالك استشكل في ذلك نظرا إلى أن الصحيحة مروية في التهذيب هكذا قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حارا فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية (* 3) وهي لا تدل على ثبوت تمام الدية في شعر الرأس خاصة وإنما تدل على ثبوته في شعر الرأس واللحية معا، وفيه: أن الظاهر منها بقرينة ما تقدم من ثبوت الدية كاملة في اللحية فحسب إذا لم تنبت إرادة (أو) من (الواو) وتؤكد ذلك رواية الصدوق المتقدمة فإنها خالية عن ذكر كلمة اللحية، وأما ما عن المفيد والصدوق من أن الدية مائة دينار في مفروض المسألة، فلا نعلم له أي مستند.
(1) وفاقا لجماعة كثيرة منهم الشيخ في النهاية وابن حمزة والفاضل والشهيدان والوجه في ذلك هو ما تقدم من أن كل مورد لا مقدر فيه للدية شرعا فالمرجع فيه هو الحكومة.
(2) على المشهور شهرة عظيمة بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي واستدل على ذلك بما رواه الشيخ ومحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قلت
وتؤيد ذلك رواية سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (ع) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية (* 2) ولكن الشهيد (قده) في المسالك استشكل في ذلك نظرا إلى أن الصحيحة مروية في التهذيب هكذا قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حارا فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية (* 3) وهي لا تدل على ثبوت تمام الدية في شعر الرأس خاصة وإنما تدل على ثبوته في شعر الرأس واللحية معا، وفيه: أن الظاهر منها بقرينة ما تقدم من ثبوت الدية كاملة في اللحية فحسب إذا لم تنبت إرادة (أو) من (الواو) وتؤكد ذلك رواية الصدوق المتقدمة فإنها خالية عن ذكر كلمة اللحية، وأما ما عن المفيد والصدوق من أن الدية مائة دينار في مفروض المسألة، فلا نعلم له أي مستند.
(1) وفاقا لجماعة كثيرة منهم الشيخ في النهاية وابن حمزة والفاضل والشهيدان والوجه في ذلك هو ما تقدم من أن كل مورد لا مقدر فيه للدية شرعا فالمرجع فيه هو الحكومة.
(2) على المشهور شهرة عظيمة بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي واستدل على ذلك بما رواه الشيخ ومحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قلت